ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٢ - الحديث ١٦
أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
[الحديث ١٥]
١٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَ لَا يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ.
[الحديث ١٦]
١٦ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
على المشهور. و يمكن أن يحمل العجز على الترك للمشقة. الحديث الخامس عشر:
و لا يخفى أن ظاهر هذا الخبر أن المدين أجرة لصوم من يصوم بدلا عنه، و لم يقل به أحد إلا أن يتكلف بأن يقال: قوله" من يصوم" فاعل لقوله" يعطي" أي: من يلزمه الصوم. و قوله" عنه" يتعلق بالعطاء، و ضميره راجع إلى الصوم أو إلى المعطي. أو يقال: إن الموصول مفعول، و الظرف لا يتعلق بالصوم، بل بما ذكرنا، و يكون إعطاء المدين للصائم على الاستحباب.
الحديث السادس عشر: مجهول.
و الإسناد: إما إلى ابن جبلة، أو إلى إسحاق. و فاعل" قال" إما إسحاق أو ابن جبلة، و يحتمل ابن جندب. و على الأخير يحتمل أن يكون قائل قوله" فقال" إسحاق أو ابن جندب على سبيل الالتفات.
و قوله" سئل عباد" على بناء المجهول.
قوله: صوما أي: صوما معينا، فيدل على جواز إفطار الصوم الواجب للزيارة، أو صوما